عاجل:

البرلمان المصري يمنع استخدام طائرات "الدرونز"

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧
٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش
البرلمان المصري يمنع استخدام طائرات وافق مجلس النواب المصري، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا المعروفة باسم "درونز" أو تداولها والاتجار فيها.

العالم-مصر

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد بالإضافة إلى المادة الخاصة بنشره في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة الأولى على تعريف الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بأنها: "أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بُعد"، كما حدد مشروع القانون في المادة الأولى وزارة الدفاع كجهة مختصة، ووزير الدفاع كوزير مختص.

وحظر مشروع القانون في المادة الثانية على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

وفرض مشروع القانون في المادة الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

كما نصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

ومنح مشروع القانون في المادة الرابعة أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والتي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون - خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

المصدر: المصري اليوم

0% ...

آخرالاخبار

اللواء رحيم صفوي: الربط بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب سيغير مسرح الحرب


المساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي: إذا هاجمتنا الولايات المتحدة و"إسرائيل" فستتسع جبهة الحرب


المساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي: نحن مستعدون لمرحلة جديدة من الحرب المحتملة مع الولايات المتحدة


الدفاع الصينية: نأمل أن تكون أمريكا حذرة للغاية إزاء مبيعات الأسلحة لتايوان


طيران العدو الحربي أغار مستهدفًا وادي السلوقي جنوبي لبنان


مصادر محلية: جرافات الاحتلال تشرع بتجريف أراضٍ في منطقة حمصة غربي دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية


رويترز عن مصدر حكومي أفغاني: 4 قتلى بغارات باكستانية على أفغانستان


الاحتلال يغلق جميع الحواجز المؤدية إلى رام الله


طيران الاحتلال يشن غارتين بمحيط بلدة طلوسة بجنوب لبنان


طيران العدو الحربي يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق في أجواء الجنوب