عاجل:

الرئيس السوري يصدر قانونا لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
الرئيس السوري يصدر قانونا لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010.

العالم-سوريا

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (41)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.

‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

0% ...

آخرالاخبار

ترامب: سأناقش مع رئيس الصين قضايا الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي


محمود عباس: نرفض الإجراءات العقابية ومنعنا من المشاركة حضوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة


‏رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" يبدأ كلمته في الأمم المتحدة عبر الفيديو بعد عدم منحه تأشيرة للمشاركة في اجتماعات نيويورك


عباس: رحبنا بخطة الرئيس ترمب للسلام لكن للأسف لم نر شيئا يتحقق على أرض الواقع


عباس: إجراءات 'إسرائيل' إرهاب دولة قائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي


عباس: في الضفة الغربية والقدس المحتلة يتسارع التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين


مصادر لبنانية: الاحتلال نفذ تمشيطا جديدًا بالأسلحة الرشاشة على طريق بلدتي المنصوري-بيوت السياد جنوب لبنان


وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره البولندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة


رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية


غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان