عاجل:

الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥١ بتوقيت غرينتش
الرئيس السوري يصدر قانوناً بتعديل مرسوم تنظيم سوق التأمين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (48) لعام 2022 الخاص بتعديل المادة (40) من مرسوم تنظيم سوق التأمين والمتعلقة بعمل اتحاد شركات التأمين.

العالم - سوريا

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (48)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-5-1444 هــ الموافق 15-12-2022م.

يصدر ما يلي :

المادة 1 – تعدل المادة (40) من المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 2005 بحيث تصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعدُّ جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.

‌ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين، ويخضع الاتحاد بكافة أعماله ومشاريعه لإشراف الهيئة، وينطبق عليه ما ينطبق على الشركات من أحكام هذا المرسوم التشريعي، بما يتوافق مع طبيعة عمله.

‌ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه بما لا يتعارض مع مهام الهيئة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌د- يسجل الاتحاد في سجلات الهيئة ويسدد بدل تسجيل سنوي وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة.

‌هـ- لا يعدُّ النظام الأساسي للاتحاد، أو أي تعديل عليه، نافذاً إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

‌و- يشكل مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء، ويكون أحد الأعضاء على الأقل ممثلاً للشركات الحكومية العاملة في القطاع.

‌ز- يحق للشركة التي تستحوذ على أكثر من 40% من الأقساط وسطياً لآخر أربع سنوات، أن تسمي ممثلَين لها في مجلس إدارة الاتحاد، وينزل من عدد الأعضاء الخاضعين للانتخاب.

‌ح- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

‌ط- تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة باقتراح مشروع النظام الأساسي الجديد للاتحاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعرضه على مجلس إدارة الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون، وفي حال عدم تقديم مشروع النظام الأساسي خلال تلك المهلة يتولى المجلس إصدار هذا النظام، ويعد نافذاً من تاريخ إصداره.

المادة 2 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-5-1444 هجري الموافق لـ 22-12-2022 ميلادي

0% ...

آخرالاخبار

رئيس لجنة الامن القومي الإيرانية: في النهاية سيأتي يوم الندامة


الرباع الإيراني "علي داوودي" يحرز ذهبية الوزن فوق الثقيل لإيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026


مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي يستهدف قرى سكنية بمديرية شدا الحدودية في صعدة


بلومبرغ: عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا تسجل ارتفاعًا تاريخيًا لتتجاوز حاجز 5.60% لأول مرة منذ 2002 مدفوعة بضغوط التضخم المستمرة وتوقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي في رفع الفائدة


تفاقم خسائر أميركا.. القتلى بالمئات واتهامات بالتستر على ارقام البنتاغون الحقيقية


استعراض عسكري لحملة «فدائيو إيران» الشعبية في تبريز


الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يلتقي نائب رئيس وزراء أذربيجان


مؤشر "Conference Board": معنويات المستهلكين الأميركيين تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014


الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية: لا يوجد أي عنصر من التحالف الدولي اليوم على الأراضي العراقية


المغرب: تعيین فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتکلیفها بتشكيل حكومة جديدة